- في عام 2008، أصدرت المغرب قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية (القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي). وقد نُفذ هذا القانون في عام 2009 بالمرسوم التنفيذي رقم 2-09-¹.165
- في عام 2009، تأسست اللجنة المغربية الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).² وأطلقت الحكومة المغربية، في عام 2011، بوابة data.gov.ma التي توفر وصولًا مجانيًا ومفتوحًا إلى المئات من ملفات البيانات للباحثين والطلاب والصحفيين وغيرهم من المستخدمين.³
- في الفترة ما بين عامي 2013 و2015 قام مجتمع المعرفة المفتوحة العالمي (OKI)، بالترويج بنشاط لاستخدام البيانات والدعوة لاتباع معايير البيانات في جميع أنحاء العالم. وكان المغرب من بين مفاصل هذه الشبكة الإقليمية. غير أن وضع المغرب في شبكة مجتمع المعرفة المفتوحة العالمي منذ ذلك الحين قد أصبح "في حالة سبات"، وقد انضمت الدولة إلى شبكة Code for Africa (CFA) القارية، والتي تؤكد على أهمية النظم البيئية للبيانات المفتوحة في المنطقة.⁴
- أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (MENFPESRS)، في عام 2019، برنامج الخوارزمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي (MIICEN) ووكالة التنمية الرقمية (ADD) والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST). ويركز هذا البرنامج على تزويد المهنيين [أو] أعضاء القوى العاملة بالمهارات الرقمية، ودعم البحث والتطوير(R&D) في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار لتعزيز نظام بيئي رقمي ديناميكي ومزدهر للذكاء الاصطناعي في المغرب. ⁵
- كما أنشأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (MENFPESRS) مركزًا للبحث والتطوير في الدار البيضاء، تستضيفه المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك. يُعد المركز مكرس للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتشجيع نقل التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.⁶
- بالإضافة إلى ذلك، أُنشئ مركز برمجيات حديث في الرباط في حديقة المجمع التكنولوجي(تكنوبارك) بالشراكة مع المعهد الوطني للبريد والمواصلات (INPT)، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي (MIICEN)، والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك (ENSEM). ويركز مركز البرمجيات، مثل مركز البحث والتطوير في الدار البيضاء، على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار لرعاية نظام بيئي يدعم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المغرب.⁷
- أُنشئت مدرسة أوروميد للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي (EIDIA)، وتُعد أول مدرسة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا، في جامعة يوروميد بفاس (UEMF) في عام ⁸.2019
- في عام 2021، بدأت وكالة التنمية الرقمية المغربية في صياغة مخطط لتطوير نظام بيئي للذكاء الاصطناعي. وكان الهدف من هذه المبادرة هو خلق بيئة مواتية تعزز نمو الذكاء الاصطناعي وانتشاره مع تحديد القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المغربي في نفس الوقت. ويستلزم هذا المسعى تشجيع الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، وتطوير إطار قانوني مناسب لتنظيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المرتبطة به، وتعزيز مجموعات مهارات القوى العاملة المغربية لتلبية متطلبات مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور.⁹
التشريع الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
✔ الدستور
- المادة 24 من دستور 2011:
"لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"
- المادة 27 من دستور 2011:
«... لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة بالأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور...»
✔ القوانين:
- المرسوم 1026-97-2 الصادر في 27 شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات كما عُدل بالمرسوم رقم 771-05-2 الصادر في 6 جمادى الثاني 1426 (13 يوليو 2005) والمرسوم رقم 418-06-2 الصادر في 17 رمضان 1427 (10 أكتوبر 2006). المادة 05 منه.
- الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 صفر 430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 جمادى الأول 1430 (21 مايو 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
✔ نصوص قانونية أخرى
- الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد لحماية المستهلك.
- القانون رقم 53-05 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
- القانون رقم 24-96 يتعلق بالبريد والمواصلات.
- قانون المسطرة الجنائية: المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية: نصت المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
- مجموعة القانون الجنائي: الفصول من 442 إلى 445 من القانون الجنائي وكذلك الفصل 448 من القانون الجنائي.
- القانون 03.07 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات. الفصل العاشر من الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي بعنوان الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
- قانون الصحافة: المواد 38، و44 إلى 51 مكرر من قانون الصحافة. تجرم المواد السابقة جنح إهانة الأشخاص والتشهير بهم أو الإضرار بحياتهم الخاصة من خلال وسائل الإعلام.
- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما تضمن أيضًا أحكامًا خاصة بحماية الخصوصية أضيفت إلى القانون الجنائي.